ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ8521.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :22/2/2007 أصـدرت محكمـة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القـرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ8521ـدد والمقدم بتاريخ 19 نوفمبر 2005 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حـق : الشركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8521.2005 بتاريخ 22/2/2007 : عدم جواز إدخال خصم جديد أمام محكمة الاستئناف متى كان من شأنه إحداث تغيير جوهري في الدعوى
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الابتدائية بقصد الحكم عليه لأن ذلك يعد طلبا جديدا يغير موضوع الخصومة وأطرافها تغييرا جوهريا بالمخالفة للأثر الانتقالي للاستئناف.
- التمييز لازم بين التداخل الاختياري الذي لا يقبل إلا للانضمام لأحد الخصوم أو لمن له حق الاعتراض على الحكم وبين الإدخال الجبري الذي يبقى مرتبطا بإجراءات ومرحلة التقاضي الأولى ولا يمتد إلى طور الاستئناف.
- احترام مبدأ التقاضي على درجتين من النظام العام ويترتب عنه منع توسيع نطاق الخصومة أمام محكمة الدرجة الثانية بإضافة أشخاص جدد أو إحداث تغييرات أساسية في الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.