ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ996.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :13/10/2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 996 والمقدم من الاستاذ : ***** ***** بتاريخ 14/02/2005 في حق : 1)***** ***** ***** 2) ***** ***** ***** ***** . ضد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 996.2005 بتاريخ 13/10/2005 : لا تقوم حجية النكول عن اليمين الحاسمة إلا بثبوت بلوغ الاستدعاء لأدائها
Principe juridique
- لا يُعتبر الخصم ناكلا عن اليمين الحاسمة إلا إذا ثبت تبليغه تبليغا قانونيا بموعد أدائها وثبت تخلفه دون مبرر بعد هذا البلوغ.
- عند تمسك الخصم بعدم بلوغ الاستدعاء لأداء اليمين الحاسمة وعدم توفر ما يثبت البلوغ بالملف، يمتنع ترتيب آثار النكول والالتجاء إلى تحليف المدعي على صدق دعواه.
- قيام المحكمة بإعمال آثار النكول عن اليمين الحاسمة دون قيام دليل على بلوغ الاستدعاء يُعد خرقا لأحكام الفصل 496 م ا ع ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.