الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية ب***** القضية عدد: 20692/2025 تاريخ الحكم: 04/07/2025 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الثامنة جناحي بالمحكمة الابتدائية ب***** المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 04 جويلية 2025، برئاسة السيدة ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيتين السيدتين *****
Jurisprudence
قرار جناحي عدد 20692/2025 بتاريخ 04/07/2025 : الإدانة في العنف الشديد على القرين تقوم بثبوت القرائن المادية المؤيدة لأقوال المتضررة
Principe juridique
- تقوم الإدانة من أجل العنف الشديد على القرين متى ثبتت عناصر الفعل العنيف بثبوت قرائن مادية مؤيدة لأقوال المتضررة تكفي لتكوين عقيدة المحكمة.
- تقدير قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير يقتضي ثبوت ركنها المادي المتمثل في فعل الإضرار بملك الغير وثبوت ركنها المعنوي المتمثل في اتجاه نية الجاني لإتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
- لا يكفي توافر الأركان القانونية للجريمة من حيث المبدأ لمؤاخذة المتهم جزائيا بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف لنسبة الفعل إليه وإلا تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.