الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ. 63074ـدد القضيـــة تاريخـــه :19/02/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/09/2023مضمن تحت عدد 51722 من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب . نيابة عن : ورثة ***** و هم ***** و ***** و ***** المعين محل مخابرتهم بمكتب محاميتهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63074 بتاريخ 19/02/2024 : استحقاق غرامة التصرف في المال الشائع رهين ثبوت استئثار الشريك بالمشترك
Principe juridique
- تقدير الوقائع ومؤيدات الدعوى وتمحيص وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- لا تقوم غرامة التصرف عن الانتفاع بالمشترك بمجرد ثبوت الإقامة أو وجود المقر الأصلي بعين النزاع ما لم يثبت عنصر الاستبداد المتمثل في منع فعلي وصريح لبقية الشركاء من الاستغلال أو الانتفاع بحسب مناباتهم.
- محضر التنبيه الصادر عن الشريك لا يكفي وحده لإثبات استئثار الشريك بالمشترك إذا لم تدعمه مؤيدات موضوعية تثبت حصول المنع أو الصد عن المشاركة في الانتفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.