الجمهــوريــة التونسيــة وزارة العـــــدل الحمــد لله محكمـــة التعـقيــب عـدد القضيـــة 31578 تاريخـــه :27/09/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/11/2015 تحت عدد 1009 من الاستاذ ***** من الشركة المدنية المهنية للمحاماة ***** و***** نيابة عن الصندوق الوطني للتامين على المرض في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31578 بتاريخ 27/09/2016 : لا تحكم مصاريف الاختبارات الطبية في نزاعات حوادث الشغل إلا بالنص الخاص
Principe juridique
- الأجل الوارد لسقوط الحق في القيام بدعوى الغرامات المستحقة في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية يعدّ أجل تقادم لا يتعلق بالنظام العام.
- الدفع بالتقادم لا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب إذا ترك التمسك به أمام محكمة القرار المنتقد.
- عند وجود نص خاص يضبط تحمل مصاريف الاختبارات في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية يتعين تطبيقه دون الرجوع إلى القواعد العامة للمصاريف القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.