الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمة التعـقيــب عدد القضيـــة: 68612 تاريخـــه :25/11/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/02/2024 تحت عدد144 من الأستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن : ***** ***** ***** ***** ***** و قاطن *****. ضد: الشركة ***** " ***** ***** " في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68612 بتاريخ 25/11/2024 : سقوط تمسك المؤمن بعدم التأمين عند عدم إثبات فسخ عقد التأمين وفق الإجراء القانوني
Principe juridique
- لا تقوم حالة "انتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل" لمجرد انتهاء صلوحية "شهادة التامين" ما لم يثبت من وثائق الملف أن عقد التأمين نفسه محدد الأجل وغير مجدد، باعتبار أن شهادة التأمين وثيقة إدارية لإثبات وجود العقد وليست بذاتها حجة على مدة العقد أو انتهائه.
- لا يعتد بدفع المؤمن بفسخ العقد أو إيقافه أو انتهاء العلاقة التعاقدية ما لم يثبت احترام المسار الإجرائي الواجب قانونا لإنهاء العقد، بما يجعل التمسك بحالة عدم التأمين مجردا وفاقدا لأساسه القانوني والواقعي.
- يظل تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان غير منتج لآثاره إذا لم يثبت قيامه بإجراء الإعلام الوجوبي في الأجل وبالصيغة القانونية، إذ يتوقف تفعيل الاستثناء على حصول هذا الإعلام وتتحمل المحكمة واجب التثبت منه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.