الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 44441 تاريخه :24-10-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02-12-2016 تحت عدد 9406 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** بنت ***** ***** ***** المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44441 بتاريخ 24/10/2017 : بطلان الإعلام القضائي عند ثبوت عدم وجود العنوان المعتمد
Principe juridique
- إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب عن مخالفتها بطلان الإجراء متى انتفت الغاية التي شرعت من أجلها وهي تمكين المبلغ إليه من العلم بالإجراء على وجه يضمن حقوقه.
- يثبت إخلال عدل التنفيذ بإجراءات الإعلام إذا دوّن أن المبلغ إليه غير معروف بالعنوان دون التنصيص على ما يفيد عدم وجود العنوان المتوجه إليه متى ثبت بوثيقة رسمية عدم وجود ذلك العنوان أصلا، لأن هذا القصور يمنع التحقق من سلامة التبليغ قانونا.
- يتناقض التعليل الذي يقر بصحة إجراءات التبليغ مع الإقرار بثبوت خطإ في العنوان المعتمد متى كان لهذا الخطإ أثر مباشر على تحقق العلم القانوني، ويؤدي هذا التناقض إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والخصوم والصفة على معنى الفصل 481 م م م ت، ولا يكفي التمسك بمبدأ عام يتعلق بوحدة الأحكام القضائية لتأسيس الدفع باتصال القضاء في غياب شروطه القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.