ن ش الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 32096 تاريخ القرار: 18/10/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30/11/2015 من قبل المحامي لدى التعقيب الاستاذ ***** في حق: ***** حرفته عامل بالخارج وقاطن ب*****. ضد: ***** حرفته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32096 بتاريخ 18/10/2016 : انتفاء حق المالك في طلب إزالة البناء عند ثبوت الحوز بشبهة
Principe juridique
- لا يحق للمالك طلب إزالة البناءات والمغروسات والمنشآت إذا ثبت أن من رفعت يده عن الأرض كان حائزا بشبهة وغير عالم بعيب سنده، وإنما يقتصر حقه على الخيار بين ترجيع ثمن المواد وأجرة اليد العاملة أو طلب مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب الإحداثات.
- ثبوت الحوز بشبهة يقوم على اعتماد المحكمة على سند ظاهر ينطبق على محل النزاع مع عدم علم الحائز بعيبه، بما يخرج الإحداثات من نطاق الإزالة إلى نطاق التعويض البديل المقرر للمالك.
- محكمة الأصل غير ملزمة بالتكييف القانوني الذي يصوغه المدعي لدعواه، ولها اختيار النص القانوني الملائم لوقائع النزاع وتطبيقه متى استخلصت شروط انطباقه من مستندات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.