الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ15123.2014ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-05-2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 21 ماي 2014 من الاستاذ "*****". عن : "*****". مقره المختار بمكتب نائبه الاستاذ "*****". ضد :"*****". وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15123.2014 بتاريخ 21/05/2015 : ثبوت الإخلال بواجب الانفاق كاف لإسناد الطلاق للضرر
Principe juridique
- إخلال الزوج بواجب الانفاق، باعتباره واجبا قانونيا محمولا عليه بوصفه رئيس العائلة وبصبغة معايشية تقتضي الأداء دون تراخ، يعد ضررا قائما بذاته يبرر الحكم بالطلاق للضرر متى ثبت هذا الإخلال.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالبحث في مدى صحة النتيجة الجزائية أو سلامة التتبع الجزائي المعتمد كقرينة على الإخلال بواجب النفقة، لأن دورها يقتصر على التثبت من قيام الإخلال بواجب الانفاق وآثاره المدنية.
- الدعوى المعارضة، وإن تكيفت بدعوى، لا تُقبل إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدعوى الاصلية من حيث الموضوع والسبب، فلا تكون وسيلة لطرح سبب مغاير يستوجب أبحاثا منفصلة لا تقوم معها رابطة تسمح بالبت في الدعويين بقرار واحد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.