الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عـ23310.2015دد القضيـــة تاريخـــه :24/08/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/02/2015 تحت عدد 24937 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نـيــابـة عــن: "*****" في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها بمكتب نائبها. ضــدّ : "*****" محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23310.2015 بتاريخ 24/08/2015 : اعتماد الأجور الاتفاقية في النزاع الشغلي متى تعلق الأمر بنصوص حمائية ذات صبغة نظام عام
Principe juridique
- تحديد الأجر في النزاعات الشغلية يخضع للنصوص الخاصة والاستثنائية التي تكرّس حماية العامل بوصفها من النظام العام، بما يجيز للمحكمة اعتماد الأجور المقرّرة بالاتفاقيات المشتركة عند احتساب المنح والتعويضات.
- لا يعدّ الحكم بأجر مستند إلى الأجور الاتفاقية خروجا عن الحياد أو قضاء بما لا سند له متى كان النزاع خاضعا لقواعد شغلية حمائية تبيح الاحتكام إلى الاتفاقيات المشتركة في ضبط المقادير المالية المستحقة.
- تقدير محكمة الموضوع لحجية الشهادات يظل سليما متى استند إلى شهادات لم يقع القدح فيها على معنى النص الإجرائي المنطبق، ولا تكون الدفوع المخالفة منتجة إذا بقيت مجردة من الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.