الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ*15841.2014ـدد القضية تاريخ القرار: 22 ماي 2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "*****" بتاريخ 10 جوان 2014. نيابة عن: "*****". ضد: "*****" صاحبة مقهى "*****". نائبها الأستاذ "*****". طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 4123
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15841.2014 بتاريخ 22/05/2015 : احتساب سقوط الحق في الدعاوى المتعلقة بالأجور وتوابعها من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- أجل سقوط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المحدد بعام واحد يبتدئ سريانه من تاريخ انتهاء علاقات الشغل باعتبار أن الفصل 148 يتولى ضبط بداية احتساب الأجل الذي حدده الفصل 147.
- المنح والامتيازات التي يسندها المؤجر للأجير بموجب قانون الشغل أو باتفاق أو بمقتضى اتفاقيات قطاعية مشتركة تعد توابعا للأجر وليست منافع اجتماعية متى لم تكن ذات صبغة استرجاع مصاريف.
- الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور وتوابعها يسقط الحق في القيام بها بمرور عام واحد يحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا يجوز قصر الاستحقاق على السنة الأخيرة تأسيسا على احتساب الأجل من تاريخ الاستحقاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.