الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ44171.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :28-06-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع 25/11/2016 من الأستاذ "*****". نيابة عـن: "*****". ضد: "*****"، محاميها الأستاذ "*****". طعنا في القرار الاستئنافي عـ66800ـدد الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44171.2016 بتاريخ 28/06/2017 : الطلاق للضرر لا يقضى به إلا بثبوت ضرر يقدره قاضي الأصل
Principe juridique
- الإخلال بواجب الإخلاص يعد خطأ مدنيا يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات ولا يتوقف تقديره على ثبوت جريمة الزنا جزائيا إلا في حدود الوقائع التي فصل فيها القاضي الجزائي.
- تحقق الضرر الموجب للطلاق وتقدير قيامه من عدمه مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطة قاضي الأصل متى ناقش الحجج تعليلا واستخلص منها نتيجة سائغة.
- رفض محكمة الأصل لإجراء سماع البينة لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أنها مكنت الطرف من ذلك سابقا ولم يثبت موجب قانوني يلزمها بإعادة الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.