ل/الح الجمهوريـــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمد لله وحده، محكمــة التعقيــب *عـ00201.2002ـدد القضيـة تاريخــه : 27/3/2003 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 14 أوت 2002 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات. ضـــد : 1/*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00201.2002 بتاريخ 27/3/2003 : تصحيح الخطأ البين يقتضي ثبوت مخالفة القرار لثابت وثائق الملف بصورة جلية
Principe juridique
- إحالة الفصل 193 م م م ت في مادة تصحيح الخطأ البين على الفصول 176/177/178/197 من م.م.م.ت تمنع تطبيق أحكام الفصل 185 من م.م.م.ت الخاصة بالتعقيب العادي على هذا الطعن، ولا سيما في تحديد آجال مذكرة الأسباب وتبليغ النظير.
- منطلق احتساب الآجال الإجرائية اللاحقة لتقديم مطلب تصحيح الخطأ البين يكون من تاريخ قرار الرئيس الأول بعرض المطلب على الدوائر المجتمعة لا من تاريخ إيداع المطلب، لأن تاريخ صدور قرار الرئيس الأول غير مقنن ومتروك لسلطته التقديرية.
- يعدّ الخطأ بينا متى تأسس القرار المطعون فيه على استخلاص يخالف بوضوح ما هو ثابت من وثائق رسمية ضمن الملف، بما يجعل النتيجة الإجرائية المبنية عليه غير قائمة ويتجه تصحيحها بإلغاء القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.