ل/الح الجمهوريـــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمد لله وحده، محكمــة التعقيــب *عـ00172.2002ـدد القضيـة تاريخــه : 27/3/2003 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 25 جوان 2002 من طرف الأستاذ ***** والمضمن لدى كتابة هذه المحكمة تحت عدد2002/00172. في حـق : 1/*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00172.2002 بتاريخ 27/03/2003 : بطلان الإعلام بالحكم لقيام الغموض الذي يمنع ترتيب أثر فتح آجال الطعن
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالخطأ البين لا تخضع لآجال وإجراءات مطالب التعقيب العادية المتعلقة بتقديم مذكرة الأسباب وتبليغها، لأن منطلق تلك الإجراءات يرتبط بقرار الرئيس الأول بعرض المطلب على الدوائر المجتمعة بما يوجب احترام مبدأ المواجهة والقيام بالإجراءات في آجال معقولة.
- الإعلام بالحكم لا يرتب أثر فتح آجال الطعن إذا شابه غموض جوهري في بيانات التبليغ أو نقص في شمول المعنيين بالإعلام، لأن ذلك يفقده سلامته القانونية ويجعله غير منتج لآثاره.
- رفض مطلب التعقيب شكلا على أساس فوات الأجل يعد خطأ بينا متى تأسس على محضر إعلام معيب قانونا، لأن احتساب الأجل يفترض ثبوت إعلام صحيح يفتح آجال الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.