Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83038 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط حق المتضرر في دعوى حوادث الشغل لا يبدأ إلا من تاريخ إعلامه بقرار اللجنة الطبية المحدد للبرء النهائي

J P 83038/202520 octobre 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إسناد مهمة إدارة أنظمة جبر الضرر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض يترتب عنه تحمله لصرف التعويضات المستحقة للمضمونين الاجتماعيين في القطاعين العمومي والخاص متى كان النزاع متعلقا بجبر ضرر حادث شغل.
  2. إجراءات التسوية الآلية المنصوص عليها بقانون حوادث الشغل هي التزام محمول على الصندوق أو صاحب العمل بعرض التسوية على المتضرر داخل الأجل القانوني ولا تشكل شرطا وجوبيا لقبول الدعوى، ويجوز للمتضرر القيام مباشرة لدى القضاء عند عدم عرض التسوية في الآجال القانونية.
  3. أجل سقوط الحق في دعوى الغرامات المستمرة لا ينطلق من التاريخ المعتمد طبيا للبرء النهائي في حد ذاته وإنما من تاريخ إعلام المتضرر بقرار اللجنة الطبية المحدد للبرء النهائي ونسبة العجز باعتبار أن العلم به شرط لبدء احتساب الأجل.
  4. طالب الاختبار يظل ملزما بتسبيق مصاريفه طبقا للقواعد العامة غير أن حقه في استرجاعها يقوم متى حكم له في الأصل، فلا يتعارض إلزام المحكوم عليه بتحملها مع القاعدة المتعلقة بتسبيق المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.