الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 50 389 القرار تاريخه : 16 جانفي 2016 الحمد لله وحده - قرار تعقيب جزائي - أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بتونس ضد ***** ***** والمقدم بتاريخ 22 | 10 | 2015 طعنا في القرار الاستئنافي الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 19 | 10 | 2015
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50 389 بتاريخ 16/01/2016 : وجوب تسليط العقاب عن كل تهمة ثابتة قبل ضمّ العقوبات
Principe juridique
- إذا اعتبرت محكمة الموضوع الأفعال مندرجة ضمن تهمة جزائية محددة وثبتت لديها عناصرها، تعيّن عليها ترتيب الأثر القانوني لذلك بتسليط العقاب المستوجب عنها، ويُعدّ إغفال ذلك خرقا للقانون يوجب النقض.
- ضمّ العقوبات لبعضها يفترض صدور عقوبة عن كل جريمة تم إثباتها أو اعتبارها منطبقة قانونا، ولا يقوم مقامه الاكتفاء بالتكييف دون إنزال الجزاء المقرر.
- عند ثبوت خرق القانون الناشئ عن عدم تسليط العقاب المستوجب بشأن تهمة اعتبرتها المحكمة قائمة، يتعيّن نقض القرار وإرجاع القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى لضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.