" الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 19913 2016/01/15 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 جوان 2014 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل. ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل بتاريخ 12 جوان 2014 تحت عدد 6724 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19913 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار الحكم حضوريا متى ثبت الحضور الشخصي للمتهم بجلسة سابقة بعد استدعائه قانونا
Principe juridique
- يصح وصف الحكم بأنه معتبر حضوريا إذا ثبت أن المتهم تم استدعاؤه قانونا وسبق له الحضور شخصيا أمام المحكمة بما يفيد اتصاله بالدعوى وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
- لا تقوم مخالفة الإجراءات الأساسية ولا هضم حقوق الدفاع لمجرد تعذر جلب متهم موقوف إذا كانت جهة التتبع قد تمسكت لدى المحكمة بطلب احتياطي في الموضوع وتم البت على أساسه دون إخلال بشرط الاستدعاء القانوني.
- يجب أن يشتمل مطلب التعقيب على أوجه الطعن وبيان الإخلالات المدعى بها وإلا كان الطعن مخالفا لمقتضياته القانونية ويتعين رفضه أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.