الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 15900 بتاريخ 2016/01/28 - الحمد لله وحده - أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2014/03/24 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** نيابة عن موكله ***** *****، في حق المعقب ضده ***** ***** ( القائم بالحق الشخصي )، طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15900 بتاريخ 28/01/2016 : انتفاء سوء النية ينفي قيام جريمة التفريط في معقول
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التفريط في معقول إلا بثبوت سوء النية باعتباره عنصرا معنويا لازما، ويُستخلص انتفاؤه من مباشرة التصرفات القانونية المتعلقة بالشراء والإشهار على وجه علني.
- لا تنهض المسؤولية الجزائية عن التفريط في المعقول إذا لم يثبت بصفة جازمة التنصيب القانوني للمتهم كحارس على المعقول وقت إجراء العقلة التنفيذية.
- المعاينات الرسمية التي تُثبت بقاء المعقول على حاله وعدم إعدامه أو إتلافه أو التفريط فيه تُضعف قيام الركن المادي للجريمة وتمنع الإدانة عند غياب دليل قاطع مخالف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.