الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 13749 بتاريخ 28 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03 فيفري 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمة ***** بنت ***** بن ***** بن ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 4877 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13749 بتاريخ 28/01/2016 : عدم الإدانة عند تضارب الاعترافات دون قرائن خارجية راجحة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا ظلّ الدليل في مرتبة الشك والتخمين تعيّن تفسيره لفائدة المتهم.
- تراجع المتهم عن الاعتراف أو تضارب تصريحاته يمنع اعتماد الاعتراف كأساس وحيد للإدانة ما لم تُعضّده قرائن خارجية ترجّح أحد الأقوال على غيره.
- مناقشة محكمة الموضوع في ما تأخذ به لتكوين قناعاتها من عناصر الإثبات تُعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.