الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 12446 دد 2016/01/29 تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2015/01/15 ضد : 1/ ***** /2/ ***** 3/ ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2013/3963 المؤرخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12446 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الطرق الاحتيالية المولدة للغلط
Principe juridique
- تقدير توفر أركان جريمة التحيل من حيث قيام الطرق الاحتيالية المولدة للغلط يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على مستندات صحيحة وعللت استخلاصها تعليلا كافيا.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بمشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى بما يفضي إلى خداع المجنى عليه والاستيلاء على ماله، فإذا انتفت هذه الطرق انتفى التجريم.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة عناصر الاقتناع التي اعتمدتها محكمة الموضوع، ولا ينقض حكمها لمجرد مجادلة تقديرها متى سلم من خرق القانون وتحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.