Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35113 بتاريخ 02/02/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام يقتصر على شروط الإحالة دون تقدير القرائن

J P 35113/20162 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلق بقرار صادر في الأصل نهائيا أو قاض بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو حاكم الناحية متى فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم في مسألة مرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا يمكن للمحكمة المحال عليها تعديلها.
  2. لا يمتد نظر محكمة التعقيب عند مراقبة قرار دائرة الإتهام إلى تقدير حسن تكييف الأفعال أو وزن القرائن المعتمدة لتوجيه الاتهام ما دام القرار لا يفصل بحكم نهائي في أصل التهمة وإنما يقتصر على توجيه إتهام وتهيئة الإحالة للدوائر الحكمية المختصة.
  3. يُعد قرار دائرة الإتهام مستوفيا لشرائطه الشكلية إذا تضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع وبيانا للوصف القانوني للأفعال على النحو الذي يوجبه الفصل 119 من م إج بما ينفي موجب الإبطال لضعف التعليل في هذا المستوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.