Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15910 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا

J P 15910/20165 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يقتضي ثبوت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يبدأ احتساب أجل السقوط من يوم تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من تاريخ لاحق مرتبط بإجراءات أخرى.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عنه رفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.