Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15761 بتاريخ 16/2/2016 : لا يسأل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور على أساس مؤمن حتى يخضع للفصلين 149 و 151 من م ت

J P 15761/201616 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. توجيه طلب التعويض عن الضرر الناشئ مباشرة عن جريمة يظل مندرجا ضمن البت العرضي في الدعوى المدنية التابعة، بما يجعل الفصل فيه مرتبطا بمآل التتبع الجزائي وحدود ما تقرر في الدعوى الجزائية من قيام الفعل الملزم للتعويض ونطاق المسؤولية المحمولة على المحكوم عليه.
  2. لا يجوز معارضة صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور بأحكام الفصلين 149 و 151 من م ت على أساس أنه مؤمن للوسيلة غير المؤمنة، لأنه لا يكتسب صفة المؤمن وإنما يقتصر دوره على ضمان المسؤول المدني عن العربة غير المؤمنة في حدود التعويض والفائض القانوني المدني.
  3. متى وقع الخلط بين صفة الضامن وصفة المؤمن وترتيب آثار الالتزام بالتسوية الصلحية والمطالبة بتقديم العروض على الصندوق، فإن ذلك يشكل تجاوزا لأحكام الفصول المنظمة لاختصاصه وحدود حلوله محل المستفيد في ماله من الحقوق والدعاوي على الشخص المسؤول عن الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.