الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 16082 بتاريخ 25 فيفري 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 28 مارس2014 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 3247 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16082 بتاريخ 25/02/2016 : الصلح في المادة الجزائية لا يُعتدّ به إلا إذا كان قانونيا
Principe juridique
- لا يُقبل التمسك بالصلح لإسقاط التتبع أو الأثر الجزائي إلا إذا كان الصلح مستوفيا لشكله القانوني ومثبتا بمحضر صلح قانوني.
- إذا تضمن اتفاق الصلح التزامات متعددة فإن عدم ثبوت تنفيذ جميع بنوده يمنع اعتباره صلحا قانونيا منتجا لآثاره.
- تظل الإدانة مؤسسة على مستندات صحيحة واقعا وقانونا متى عجز الطاعن عن الإدلاء بمستند صحيح من شأنه أن يوهنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.