الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 00963 دد 2016/02/26 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** الوارد على الوكالة العامة لدى محكمة التعقيب بتاريخ 27 مارس 2014 المضمن تحت عدد 37219 و الرامي إلى التعديل بين قرار ختم البحث
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00963 بتاريخ 26/02/2016 : اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في جنحة إلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط
Principe juridique
- يبقى الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية قائما بصفة استثنائية في جنحة الجرح على وجه الخطأ بما يشمل ما يتنزل منزلها من أفعال إلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط متى اتحد مناط التجريم في انعدام القصد.
- تعلق قواعد مرجع النظر الحكمي بالنظام العام بما يوجب على محكمة الاستئناف مراقبتها وإعمالها ولو تعلّق النزاع بقرار تخلي عن النظر لعدم الاختصاص.
- يقتضي التعديل بين الأحكام عند إحراز قرارين متناقضين في القضية نفسها اكتسبا قوة ما اتصل به القضاء ونشأ عنهما نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.