الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 24325 دد 2016/02/26 تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2014/11/17 في حق ***** ضد : 1 الحق العام 2 القائم بالحق الشخصي ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/11/11 تحت عدد 438
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24325 بتاريخ 26/02/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام مشروع حقيقي وانحصار الخلاف في الثمن
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا استعمل الجاني طرقا احتيالية من شأنها الإيهام بمشروع كاذب أو واقعة مزورة أو خلق الأمل في ربح وهمي على وجه الحصر الذي حدده القانون بما يفضي إلى خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله.
- ينتفي الركن المادي للتحيل إذا كان المشروع الذي تم على أساسه تسليم المال مشروعا حقيقيا وجديّا وانحصر الخلاف في تحديد الثمن أو المقابل المالي لأن ذلك يجعل النزاع ذا صبغة مدنية لا يرقى إلى التجريم الجزائي.
- يجوز لمحكمة التعقيب تقرير النقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو لم يترك النقض شيئا يستوجب إعادة المحاكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.