الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 17212 تاريخ الجلسة: 2016/03/04 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/03/21 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية. من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** 2 ضد: ***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 53178 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17212 بتاريخ 04/03/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الابتدائي غير المستأنف
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها متى كان سبب الطعن قائما على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- يكون الحكم الصادر ابتدائي الدرجة غير قابل للطعن بالتعقيب إذا لم يقع الطعن فيه بالاستئناف، لأن عدم استنفاد طريق الاستئناف يحول دون تحقق وصف النهائية المشترط لقبول التعقيب شكلا.
- تحديد درجة الحكم الصادر عن قاضي الناحية يرتبط بحدود العقوبة المقررة قانونا للجريمة من حيث مدة السجن أو مقدار الخطية، بما ينعكس على قابلية الحكم لطرق الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.