ل الع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده. 00962.2015دد القرار تاريخه 04 مارس 2016 تحرير السيد ***** أصدرت محكمة التعقيب في 04 مارس 2016 في مادة التعديل بين المحاكم القرار الآتي: بعد الاطلاع على المطلب المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 الصادر عن النيابة العمومية بمحكمة ***** الابتدائية والموجه الى وكيل الدولة العـــام لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00962.2015 بتاريخ 04/03/2016 : تحديد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة عند تعذر معرفة الفاعل
Principe juridique
- يرتكز التعديل بين محكمتين على قيام تنازع فعلي في مرجع النظر الترابي نتج عن صدور قرارين بالتخلي اتصل بهما القضاء بما يقتضي حسم جهة الاختصاص تفاديا لتعطل سير القضاء.
- عند تعذر تحديد الفاعل أو إلقاء القبض عليه أو معرفة مقره يتعين اعتماد معيار مكان ارتكاب الجريمة كضابط حاسم للاختصاص الترابي لقاضي التحقيق وفق ترتيب معايير الاختصاص الواردة بالنص الإجرائي.
- لا يبرر تخلي قاضي التحقيق الذي تعهد أولا إذا كان معيار مكان ارتكاب الجريمة ينهض على احتمال جدي داخل دائرته الترابية وكان قد باشر أعمال التحقيق بما يجعل قرار التخلي مخالفا لضوابط الاختصاص الترابي ويستوجب الإبطال.
Textes appliqués
- الفصل 52 اجراءات جزائية autres décisions
- الفصل 291 من ماج autres décisions
- الفصل 52 اجراءات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.