الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 17011 بتاريخ 10 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالاول المقدم بتاريخ 07 أفريل 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2223 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17011 بتاريخ 10/03/2016 : بطلان معاينة جرائم مجلة الاتصالات عند عدم إنجازها من طرف عونين
Principe juridique
- تخضع معاينة الجرائم المتعلقة بمجلة الاتصالات لشرط شكلي جوهري يتمثل في إنجاز المعاينة من طرف عونين، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط بطلان الإجراءات.
- إن تمكين أعوان الضابطة العدلية من معاينة المخالفات بمقتضى مجلة الاتصالات لا يعفي من التقيد بالشكليات الخاصة التي فرضها المشرّع لإثبات تلك المخالفات متى كانت منصوصا عليها صراحة.
- يعدّ عدم إحالة محضر المعاينة على الوزير المكلف بالاتصالات على الوجه المحدد قانونا إخلالا بإجراء جوهري يبرر الحكم ببطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.