Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20132 بتاريخ 15/03/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر الإقتصادي مشروط بإثبات ممارسة الهالك لنشاط مهني بصفة فعلية

J P 20132/201615 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الحكم بالتعويض عن الضرر الإقتصادي إقامة البيان على ممارسة المتضرّر غير المباشر لمورّثه لنشاط مهني بصفة فعلية قبل الوفاة حتى يمكن مراقبة مدى سلامة تطبيق قواعد تقدير هذا الضرر.
  2. لا يجوز اعتماد الأجر الأدنى المضمون كمعيار لاحتساب الضرر الإقتصادي إلا بعد التثبت من توفر الأساس الذي يبرر اللجوء إليه وفق ضوابط النصوص المنظمة للتعويض.
  3. يكون القرار قاصرا في التعليل متى منح تعويضا عن الضرر الإقتصادي دون أن يبرز العناصر التي تسمح بالتحقق من حسن تطبيق الفصول المنظمة لهذا النوع من الضرر، مما يوجب نقضه في الجزء المتعلق به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.