Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17746 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة التعقيب تنحصر في خلو المطعن من بيان الخروقات القانونية المنسوبة للحكم المنتقد

J P 17746/201618 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يكفي الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والقرائن ما دام لا يبين على وجه التحديد الخروقات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه.
  2. يكون تعليل الحكم مستساغا قانونا متى استند إلى عناصر من ملف الدعوى تبرر النتيجة التي انتهى إليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التعليل إلا من جهة وجود خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل.
  3. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى ثبوت أركان الجريمة من واقع ما استقر لديها من أدلة وقرائن، ولا يتدخل قاضي التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص سائغا ولم يشبه خرق قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.