Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00966.2016 بتاريخ 18/03/2016 : الاختصاص القضائي في التعديل يتحدد بانتفاء الصفة العسكرية

J P 00966/201618 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعديل بين محكمتين إذا صدر عنهما حكمان بالتخلي وكان رافعه جهة مخولة قانونا وفق الشروط التي يضبطها النص الإجرائي المنظم للتعديل.
  2. ينتفي اختصاص القضاء العسكري في حق من لا يحمل الصفة العسكرية، ويترتب عن ذلك عدم مشروعية الحكم القاضي بإحالة النظر إلى المحكمة العسكرية في شأنه.
  3. للمحكمة عند التعديل أن تبطل الحكم الذي تراه مخالفا للقانون وأن تحيل القضية على الجهة القضائية المختصة متى تبين لها معيار الاختصاص الواجب اعتماده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.