Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12947 بتاريخ 23/03/2016 : سقوط العقاب بمضي المدة لا ينقطع إلا بعمل صادر عن السلطة المختصة

J P 12947/201623 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. سقوط العقاب بمضي المدة يقتضي انقضاء الأجل القانوني كاملا دون أن يثبت بالملف قيام مانع قانوني أو مادي يعلّق سريان هذه المدة.
  2. لا ينقطع أجل سقوط العقاب إلا بعمل من أعمال التنفيذ أو التتبع صادر عن السلطة المختصة تتجه به إرادة الدولة إلى تنفيذ العقوبة.
  3. مجرد انقضاء المدة من تاريخ صدور العقوبة دون ثبوت عمل قاطع لها يرتّب استقرار حالة السقوط ويجعل ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تطبيق أحكام السقوط مطابقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.