الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ19605دد الحمد لله وحده 2016/3/29 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** بتاريخ 2014/6/6 لدى كتابة محكمة الإستئناف ***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد تعاونية ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19605 بتاريخ 29/03/2016 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي برفض الدعوى لسبب لم يكن محل طعن
Principe juridique
- يتعين على محكمة الاستئناف أن تلتزم بحدود الطعن المعروض عليها، فلا يجوز لها أن تنقض الحكم الابتدائي وتقضي مجددا برفض الدعوى استنادا إلى سبب لم يكن محل طعن أو دفع لديها.
- قضاء محكمة الاستئناف فيما لم يقع الطعن من أجله يعد إفراطا في السلطة ومخالفة لقواعد التقاضي المقررة، بما يوجب نقض الحكم في الجزء الذي تجاوز فيه نطاق النزاع المعروض.
- نجاح الطاعن في أوجه طعنه يترتب عنه قانونا إعفاؤه من الخطية المؤمنة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.