Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19605 بتاريخ 29/03/2016 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي برفض الدعوى لسبب لم يكن محل طعن

J P 19605/201629 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الاستئناف أن تلتزم بحدود الطعن المعروض عليها، فلا يجوز لها أن تنقض الحكم الابتدائي وتقضي مجددا برفض الدعوى استنادا إلى سبب لم يكن محل طعن أو دفع لديها.
  2. قضاء محكمة الاستئناف فيما لم يقع الطعن من أجله يعد إفراطا في السلطة ومخالفة لقواعد التقاضي المقررة، بما يوجب نقض الحكم في الجزء الذي تجاوز فيه نطاق النزاع المعروض.
  3. نجاح الطاعن في أوجه طعنه يترتب عنه قانونا إعفاؤه من الخطية المؤمنة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.