الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 20760دد تاريخه 29 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الامل الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** بتاريخ 2014/7/4 لدى كتابة محكمة الإستئناف بتونس صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية وعلى مطلب التعقيب المقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20760 بتاريخ 29/03/2016 : لا يقبل الاعتراض إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة
Principe juridique
- لا يقبل الاعتراض كطريق غير عادي للطعن إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة، فلا يفتح لفائدة من صدر لفائدته حكم سلبي ينهي الدعوى العمومية.
- انقضاء الدعوى العمومية بموجب العفو العام يمنع إعادة طرحها بطريق الاعتراض متى لم تبادر النيابة العمومية بالطعن في الحكم الذي أنهى التتبع باعتبارها صاحبة سلطة الإثارة والتتبع.
- خرق القواعد المتعلقة بشرط المصلحة في الاعتراض وبانقضاء الدعوى العمومية يعد خرقا لقاعدة تهم النظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.