الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار 198052 تاريخ 2016/3/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي. بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة و***** القاطن بمقره ***** و ***** ***** ***** ***** في 2014/6/18 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 198052 بتاريخ 29/03/2016 : الضرر المعنوي كإحساس مباشر لا تقوم به الذوات المعنوية
Principe juridique
- لا تُقبل الدعوى المدنية إلا ممن لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، بما يجعل صفة المطالبة بالتعويض مرتبطة بقيام ضرر ذاتي مباشر لدى المدعي.
- التعويض عن الضرر المعنوي باعتباره تعويضا عن شعور وإحساس مباشر يفترض قابلية الإدراك العاطفي، وهو ما لا يتصور في حق الذوات المعنوية والاعتبارية، فتنتفي أحقيتها في المطالبة به.
- قيام جريمة إعدام وإفساد معالم تاريخية لا يستفاد من مجرد تحقق الإفساد المادي، بل يقتضي ثبوت ركن قصد الإضرار، ومع انتفائه لا تقوم الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.