الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار 195514دد 2016/3/29 تاريخ الامل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق ورثة ***** ***** وهم والدها ***** ***** وورثة ***** ***** وهم زوجها ***** ***** في حق نفسه وفي حق إبنته القاصرة ***** ***** وابناءها الرشد وهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 195514 بتاريخ 29/03/2016 : اختصاص الدائرة الجناحية بالنظر في دعوى الصندوق مشروط بقيام المتضرر الأصلي بالحق الشخصي
Principe juridique
- اختصاص الدائرة الجناحية في الدعوى المدنية التابعة يظل مقيدا بضرورة قيام من لحقه شخصيا ضرر مباشر من الجريمة بالحق الشخصي، فلا تنظر في مطالب مدنية لا تستند إلى قيام المتضرر الأصلي أو مستحقيه بهذه الدعوى.
- حق الصندوق في القيام مقام المتضرر أو مستحقيه لاسترجاع التعويضات والمصاريف التي سبقها بمقتضى النص الخاص لا ينفيه الحكم الجزائي، غير أن ممارسته أمام المحكمة الجزائية تتوقف على توفر شروط الاختصاص الحكمي للدعوى المدنية التابعة.
- استحقاق القرين والأصول والفروع لتعويض الضرر الإقتصادي عن وفاة المتضرر يقتضي إثبات قيام المورث بنشاط مهني فعلي، ولا تقوم قرينة الاستحقاق بمجرد تعذر تقديم وثائق الدخل إذ إن وسائل إثبات الدخل لا تعفي من شرط ثبوت النشاط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.