الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 19953دد تاريخه 29 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله وحده الامل بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2014/6/20 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد 1/ الحق العام 2 القائم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19953 بتاريخ 29/03/2016 : إسناد الفعل الجرمي في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى بينات خالية من القوادح
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها لإسناد الفعل الجرمي من عناصر الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت تحريف الوقائع.
- لا يكون التعليل ضعيفا متى بينت المحكمة وجه اعتمادها على بينات معتبرة وخالية من القوادح وأقامت عليها النتيجة التي انتهت إليها في الإدانة.
- تطبيق أحكام الفصل 304 من م ج يكون سليما متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف قيام الإضرار عمدا بملك الغير وإسناد الفعل إلى المتهم على أساس أدلة معتبرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.