Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17724 بتاريخ 31/03/2016 : ثبوت جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بقيام الإدانة على ما يكفي من الحجج المثبتة

J P 17724/201631 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ تقوم متى ثبتت أركانها بحجج كافية، ويجوز للمحكمة تأسيس الإدانة على الاعتراف وما يثبته محضر المعاينة المحرر من عدل التنفيذ متى كان ذلك مستخلصا استخلاصا سائغا من أوراق الدعوى.
  2. القاضي الجزائي غير ملزم بالإجابة على جميع الدفوعات والطلبات متى تضمن حكمه من العناصر والحجج ما يكفي لتبرير الإدانة، ويعد رفض إجراء اختبار أو خبرة سليما إذا لم تكن ضرورية لحسم النزاع في ضوء ما استقر في الملف من إثبات.
  3. لا يعد من قبيل تحريف الوقائع أن تعيد محكمة الدرجة الثانية تأكيد قبول القيام بالحق الشخصي إذا كان هذا القبول قد وقع بالطور الأول، طالما كان ذلك واردا على سبيل التأكيد دون إحداث قيام جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.