الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 15804 تاريخ الجلسة: 2016/4/01 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/03/28 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 13844 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15804 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام سوء النية متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت أركان الجريمة أو انتفائها، ومنها عنصر سوء النية، يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على عناصر لها أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في سلامة استخلاصها للوقائع وترجيحها للأدلة، لأن ذلك يُعدّ جدلا موضوعيا لا يتصل بخرق القانون.
- يشترط لسلامة التعليل أن يكون سائغا قانونا ومطابقا لمظروفات الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف أو نقصان، وإلا تعيّن اعتبار الحكم مشوبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.