Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11 فيفري 2016 : استبعاد تفسير العقد بالمناشير الادارية عند إمكان استظهار الارادة المشتركة

J P 26282/201611 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر لفضّ خلافات قطاع المحروقات إلا إذا كان النزاع من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية تزويد البلاد، أما الخلافات ذات الطبيعة التعاقدية الصرفة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات فلا تخرج عن ولاية القضاء العدلي.
  2. دعوى المطالبة بمبلغ مالي يمثل بقية مستحقات مترتبة عن العقد تعدّ طلبا للتنفيذ العيني لالتزام بإعطاء وتخضع لأحكام الالتزام التعاقدي، ولا تكيّف كتعويض عن خسارة إلا إذا كانت المطالبة منصبة على جبر ضرر ناشئ عن عدم الوفاء.
  3. عند تفسير العقد لا تكون العبرة بظاهر الألفاظ وإنما بالمقاصد الحقيقية، ويستوجب ذلك استظهار صفة المتعاقد ووضعه القانوني من شروط العقد ومقتضيات النص المنطبق لا من المصطلحات المستعملة فيه وحدها.
  4. لا يجوز للمحكمة أن تستبدل العقد شريعة الطرفين بمناشير ومراسلات ادارية بصفة آلية لتحديد المقابل المالي، إذ لا يصلح هذا النوع من النصوص للكشف عن ارادة الأطراف، ويتعين عند الغموض أو السكوت البحث في ما جرى به العمل بينهما وفي عرف النشاط لتحديد المقصود التعاقدي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.