ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عـ2021. 29038ـدد القضيـــة تاريخ القـرار :24/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/12/2020 تحت عدد 43992 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيـابــة عــن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بفرعها بتونس إقامة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29038 بتاريخ 24/02/2021 : إلزام المحكوم عليه بأتعاب محاماة يقتصر على ما تقدره المحكمة دون أتعاب التسعيرة
Principe juridique
- قرار التسعيرة الصادر عن الفرع الجهوي للمحامين يضبط أتعاب المحامي في مواجهة منوبه على أساس طبيعة الخدمة والجهد المبذول ولا يُعدّ في ذاته معيارا لإلزام المحكوم عليه في الدعوى بأتعاب الخصم.
- الأتعاب المحكوم بها لفائدة من صدر له الحكم تدخل في نطاق الغرم عن أجور المحاماة وتقديرها موكول للسلطة التقديرية للمحكمة بقطع النظر عما تم أداؤه فعليا للمحامي أو عما انتهى إليه قرار التسعيرة.
- إلزام المحكوم عليه بمبلغ أتعاب مجمل مستمدّ من قرار تسعيرة دون تمحيص مدى ارتباطه بالقضايا محل الإلزام أو مراعاة ما سبق تقديره حكميا يكوّن خرقا للقانون وتحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.