ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ29004.2021ـدد القضيـــة تاريخـــه :15/03/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 22/12/2020 من الأستاذ ***** عن شركة ***** في ش م ق مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد 1158021997B بالمحكمة الابتدائية ب***** مقرها ***** ***** ***** ***** ***** ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29004.2021 بتاريخ 15/03/2021 : استحقاق غرامة الفصل عن العمل لا يتجاوز أجر أربعة أشهر
Principe juridique
- يعدّ الغياب بسبب المرض غيابا مبررا متى ثبت اطلاع المؤجر على الحالة الصحية، ولا ينهض التشكيك في الشهادة الطبية سببا جديا للطرد إذا لم يمارس المؤجر حقه في الفحص الطبي المضاد طبق الإجراء الاتفاقي.
- يكون قضاء محكمة الموضوع قاصر التسبيب إذا أقرت استمرار العلاقة الشغلية رغم وجود مؤشرات على انقطاعها دون التقصي في مدى قيام الارتباط القانوني بين المشغل الأصلي والجهة التي اشتغل لديها الأجير خلال الفترة المتنازع بشأنها.
- تُجمع غرامة الفصل عن العمل مع غرامة الطرد التعسفي متى انتفى الخطأ الفادح، غير أن مقدار غرامة الفصل عن العمل يحدّ بالحدّ الأقصى المنصوص عليه اتفاقيا ولا يجوز تجاوزه.
- يترتب على عدم ثبوت استمرار العلاقة الشغلية على النحو الذي بُني عليه احتساب المستحقات سقوط الأساس الذي اعتمدته محكمة الموضوع لتقدير فارق الأجر ومنحة الإنتاج والرخص السنوية خالصة الأجر، بما يوجب نقض ما تأسس على تلك المدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.