Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29712 بتاريخ 19 جانفي 2022 : الفائض القانوني عن المماطلة ينطلق من تاريخ الإنذار

J P 29712/202219 janvier 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. احتساب الفائض القانوني بوصفه تعويضا عن الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام مالي معين لا ينطلق من تاريخ حلول الأجل بل من تاريخ إنذار المدين.
  2. تحديد تاريخ قيام المماطلة عند وجود أجل معيّن بالعقد لا يترتب عنه بذاته تحديد تاريخ بداية استحقاق الفائض القانوني ما دام هذا الأخير يخضع لضابط الإنذار بوصفه منطلقا للتعويض.
  3. سقوط الأجل المنصوص عليه في سند القرض ينحصر في أصل القرض دون غيره من المبالغ المضمنة بالسند بغير هذا العنوان.
  4. عدم انحصار سقوط الأجل في أصل القرض لا يمنع من المطالبة بالفوائض الاتفاقية متى كانت حالة ومستحقة الأداء عند سلوك إجراءات الأمر بالدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.