الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 29712-30561 تاريخه: 19 جانفي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين فالأول في12جانفي 2021 تحت عدد 44109 من قبل الأستاذة ***** *****. نيابة عن: البنك ***** في شخص ممثله القانوني شركة خفية الاسم معرفه الوحيد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29712 بتاريخ 19 جانفي 2022 : الفائض القانوني عن المماطلة ينطلق من تاريخ الإنذار
Principe juridique
- احتساب الفائض القانوني بوصفه تعويضا عن الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام مالي معين لا ينطلق من تاريخ حلول الأجل بل من تاريخ إنذار المدين.
- تحديد تاريخ قيام المماطلة عند وجود أجل معيّن بالعقد لا يترتب عنه بذاته تحديد تاريخ بداية استحقاق الفائض القانوني ما دام هذا الأخير يخضع لضابط الإنذار بوصفه منطلقا للتعويض.
- سقوط الأجل المنصوص عليه في سند القرض ينحصر في أصل القرض دون غيره من المبالغ المضمنة بالسند بغير هذا العنوان.
- عدم انحصار سقوط الأجل في أصل القرض لا يمنع من المطالبة بالفوائض الاتفاقية متى كانت حالة ومستحقة الأداء عند سلوك إجراءات الأمر بالدفع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.