م*هـ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ30288.2016ـدد القضية تاريخه : 02 جوان 2016 اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11/09/2015 عدد 364 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة التأمين ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30288.2016 بتاريخ 02 جوان 2016 : عدم قبول الدفع بانعدام الصفة إذا أثير لأول مرة بالتعقيب
Principe juridique
- الدفع القانوني الذي لم يقع إثارته أمام محكمتي الأصل يعد دفعا جديدا لا يقبل لأول مرة لدى محكمة التعقيب متى كان من شأنه المساس بحقوق الخصم.
- تحديد نطاق النزاع في مرحلة الاستئناف بما تمسك به المستأنف يمنع توسيعه أمام محكمة التعقيب بأسباب لم تعرض على محكمة القرار المطعون فيه.
- متى اقتصرت أوجه الطعن أمام محكمة الأصل على منازعة مقدار الجراية وفق قواعد الحساب القانونية فإن إثارة دفع انعدام الصفة لاحقا بالتعقيب تكون غير مسموعة لكونها لم تكن موضوعا للمجادلة أمام قضاة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.