Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30578 بتاريخ 10/06/2016 : سقوط الدفع بعدم استنفاذ التسوية الآلية متى ثبت تمكين الصندوق من الوثائق وامتناعه عن إجراء التسوية

J P 30578/201610 juin 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. التسوية الآلية تعد مرحلة تسبق وجوب اللجوء إلى التسوية القضائية ولا يفتح باب القضاء إلا عند فشلها بسبب امتناع الصندوق عن إتمام التسوية أو تأخره غير المبرر فيها.
  2. متى ثبت تمكين الصندوق من جميع الوثائق المطلوبة للتسوية فإن التمسك بعدم استنفاذ إجراءات التسوية الآلية يكون غير وجيه لأن ما عدا التصريح يدخل ضمن الإجراءات المحمولة على الصندوق.
  3. اعتماد المحكمة للأجرة المرجعية التي لها أصل ثابت بالملف عند احتساب المنح والجرايات يجعل ما ينعاه الطاعن من خرق قواعد الاحتساب غير قائم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.