م*هـ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ30849.2016ـدد القضية تاريخه : 15 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09/10/2015 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : الأستاذة ***** ضد : *****. طعنا في الحكم الإستئنافي المدني عدد 17519 الصادر بتاريخ 28/05/2014 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30849.2016 بتاريخ 15 جوان 2016 : نقض قرار تعديل أتعاب المحاماة متى تأسس على تعليل غير مستساغ
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن الخطإ المتسرب إلى تاريخ الجلسة بمحضر الاستدعاء في الطور الاستئنافي إلا عند تخلف المستدعى أو المستأنف ضده أو محاميه عن الحضور، أما إذا حصل الحضور وتحقق الرد على الطعن فإن ذلك يصحح الإجراء وينتفي موجب البطلان.
- قواعد الاختصاص الترابي تتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وتثار قبل الخوض في الأصل، ولا يقبل التمسك بالبطلان لمخالفتها إلا متى بيّن المتمسك به الضرر الناجم عنها وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة للبطلان.
- تضمّن وصل الاستئناف لخطأ في عدد قرار الاكساء بالصيغة التنفيذية يعد خطأ ماديا لا يمس الإجراءات الأساسية ولا يؤثر في سلامة الطعن متى لم يحرم الخصم من حقه في الحضور وتقديم دفوعه.
- تمارس محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تقدير أتعاب المحاماة بشرط تعليل قرارها تعليلا سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.