Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31235 بتاريخ 30 – 12 - 2010 : قيام مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ تجاه المرسل إليه على أساس المسؤولية التقصيرية متى ثبت خطؤه الشخصي

J P 31235/201030 décembre 2010

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. المسؤولية التقصيرية بوصفها مبدأ قانونيا عاما لا يحول قيام علاقة تعاقدية بين المتضرر وأحد المتدخلين دون مباشرة دعوى التعويض على أساسها ضد المتسبب المباشر متى توفرت أركانها.
  2. اتفاقية هامبورغ تقر للمرسل إليه حق رفع دعوى المسؤولية الشخصية على مستخدمي الناقل ووكلائه مع تمتيعهم بحدود المسؤولية والدفوع المقررة للناقل متى ثبت تصرفهم في نطاق الوظيفة.
  3. للمتضرر في نطاق النقل البحري أن يختار مقاضاة المتسبب المباشر في الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية دون إلزامه بحصر الرجوع في الناقل البحري متى أثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.