الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمة التعـقيــب عدد القضيـــة 31532 تاريخـــه :27/09/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/11/2015تحت عدد1939 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** ***** محل مخابرتها بمكتب نائبها الاستاذ ***** ***** الكائن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31532 بتاريخ 27/09/2016 : محكمة الإحالة لا تملك تحوير سند القيام خارج نطاق النقض
Principe juridique
- لا يمتد أثر النقض إلا إلى الأجزاء التي انبنى عليها قبول أسباب الطعن، أما ما عداها فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ويلزم محكمة الإحالة بعدم إعادة النظر فيه.
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض والإحالة، ولا يجوز لها تجاوز نطاقهما ولو تحت ستار تكييف الوقائع وتطبيق النص القانوني الملائم.
- إذا اقتصرت أسباب النقض على مدى سلامة القيام على أساس قانوني معين، فإن تحوير سند القيام إلى أساس قانوني آخر وما يترتب عنه من إعادة بحث المسؤولية يكوّن مخالفة توجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.