ا*ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ31809. ـدد القضيـــة تاريخـــه : 4/1/10/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/11/2015 تحت عدد 4730 من الاستاد ***** المحامي لدى التعقيب نيابــــة عــــن : ***** بنت ***** بن ***** ***** القاطنة ***** و المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31809 بتاريخ 4/10/2016 : عدم قبول الدفع بتقادم أجل القيام بالشفعة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب القائم على ضعف التحليل إذا ورد عاما ومجملا دون تعيين موطن الخلل ووجه مخالفة الحكم لأحكام القانون التي يُدّعى خرقها.
- محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر نظرها على مراقبة ما سبق إثارته لدى محكمة الموضوع من مطاعن ودفوع ولا تُقبل أمامها الوسائل الجديدة إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام.
- الدفع بتقادم آجال القيام متى كان غير متعلق بالنظام العام لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين رده لعدم قبوله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 11 من م ح ع-الفصل 115 من م ح ع-القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 30/4/1998-القانون عدد 91 المؤرخ في 31/10/2001-الفصل 3 من القانون عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 10/4/2001-الفصلين 175 اولا و 185 ثانيا من م م م ت-الفصل 111 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.